مدى جواز رجوع الواهب في الهبة
ا/داليا السيسي
بادي ذي بدء عقد الهبة, هو عقد من العقود التي نظم المشرع أحكامها ضمن الباب الأول( العقود التي تقع على الملكية)- الكتاب الثاني(العقود المسماه) - القسم الأول(الالتزامات أو الحقوق الشخصية) بالمواد رقم 486- 504 بالقانون المدني المعمول به رقم131لسنة 1948.
والواهب إذا ما أراد الرجوع في الهبة كان له ذلك بشرط أن يقبل الموهوب له لطلبه, فإذا لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في ذلك الرجوع, متى كان طلبه مستندا لعذر مقبول, ولم يوجد مانع من الرجوع (المادة 500مدني).
ويجب عدم الخلط بين طلب الرجوع في الهبة وطلب فسخ عقد الهبة, حيث أن هذا الأخير يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة في القانون المدني عند إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن العقد.
لكن بقراءتنا للنصوص المنظمة لأحكام عقد الهبة أن المشرع أورد استثناءات آخرى على طلب الرجوع في الهبة حيث أفاد نص"المادة 502 مدني" برفض طلب الرجوع في الهبة وأورد استثناءاته الثمانية ومن بينها الاستثناء المرموز له حرفا "ه" إذا كانت الهبة لذي رحم محرم. دون اشتراط لأي اعذار من قبل الواهب.
وبقراءة مستفيضة حول مدى مطابقة هذا النص في استثناءه مع مبادئ الدستور المصري سواء دستور1971 المتضمن من بين مبادئه بالمادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع , وأيضا دستور 2014 المعمول به حاليا, توصلت قراءتي إلى قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند " ه" من المادة 502 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده ....إلخ – بالدعوى رقم 97 لسنة 30ق " دستورية" –جلسة 9/10/ 2021. للحيثيات والوقائع والاسباب يراجع حكم الدستورية.
تحياتي ا/ داليا السيسي