دعوى الفسخ

سونة سات
المؤلف سونة سات
تاريخ النشر
آخر تحديث

 مدى لزوم إشهار عريضة دعوى فسخ عقد بيع

ا/داليا السيسي المحامية
دعوى-الفسخ



إشهار عريضة الدعوى في حقوق الملكية العقارية

يتطلب إشهار عريضة الدعوى أن يتعلق موضوعها بحق عيني عقاري، سواءً بإنشائه أو نقله أو تغييره أو زواله. وذلك لتجنب الحكم بعدم قبول الدعوى. حيث نصت المادة 65/3 من قانون المرافعات على أنه: "لا تُقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها". وينطبق هذا الحكم أيضًا على الطلب العارض وطلب التدخل إذا كان موضوعه متعلقًا بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، كما ورد في المادة 126 مكرر من قانون المرافعات.

لا تُقبل الدعوى أيضًا إلا بعد تقديم شهادة تدل على التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات، وذلك وفقًا لنص المادتين 15/1 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم أحكام الشهر العقاري.

استفسار حول إشهار عريضة دعوى فسخ عقد بيع:

عند التساؤل عن مدى لزوم إشهار عريضة دعوى فسخ عقد بيع، يجب النظر إلى ما إذا كانت ملكية المبيع قد انتقلت إلى المشتري وتم تسجيل تلك الملكية بالفعل أم لا. فمن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ووفقًا لنص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، أن "ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد، أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت".

الخلاصة:

نستنتج من ذلك أن دعوى فسخ عقد البيع لا يلزم إشهار عريضتها إذا كانت ملكية المبيع (العقار) لم تنتقل بعد إلى المشتري، حيث أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. وبالتالي، لا يلزم إشهار عريضة الدعوى لفسخ عقد بيع عقار لم يتم نقل ملكيته بعد إلى المشتري. أما إذا تم نقل الملكية، فالأمر يتطلب رفع دعوى محو وشطب البيانات الواردة بسجلات الشهر العقاري.


تعليقات

عدد التعليقات : 0